ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٦ - الحديث ٤٠٤
[الحديث ٧]
٧وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ
قوله: و الذي توكله المرأة
و في شرح اللمعة: و لوليها الإجباري الذي بيده عقدة النكاح أصلا- و هو الأب و الجد له بالنسبة إلى الصغيرة- العفو عن البعض، أي: بعض النصف الذي يستحقه بالطلاق قبل الدخول، لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول لا الجميع، و احترز بالإجباري عن وكيل الرشيدة، فليس له العفو مع الإطلاق في أصح القولين. نعم لو وكلت في العفو جاز مطلقا، و كذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه بالطلاق [١].
الحديث السابع: صحيح.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح اللمعة: و حيث يثبت العيب و حصل الفسخ لا مهر للزوجة قبل الدخول، إلا في العنة فنصفه على أصح القولين. و قيل:
يجب جميع المهر و إن لم يولج. و إن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمى لاستقراره به، و يرجع الزوج به على المدلس إن كان، و إلا فلا رجوع. و إن كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، و هو أقل متمول على المشهور [٢].
قوله: لا يعلم دخيلة أمرها قال في القاموس: دخلة الرجل مثلثة و دخيلة بيته و دخلة بيته و مذهبه و جميع
[١]شرح اللمعة ٥/ ٣٥٥- ٣٥٦.
[٢]شرح اللمعة ٥/ ٣٩٤- ٣٩٥.